الطعن رقم 5473 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-9
ملخص / وقائع الدعوى:
0
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلى أحقية المطعون ضدهما في المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهما فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر على سند من أن أوراق الدعوى ومستنداتها خلت مما يفيد أن عدم منح المطعون ضدهما الأجازات إبان الخدمة يرجع إلى ربتهما وإرادتهما المنفردة دون أن يبحث ما إذا كان حرمانهما من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان بسبب رب العمل أم لا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسيب.