⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 515 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش واختلفوا فيما تصير به المرأة فراشا على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقبه في المجلس، والثاني أنها العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي إمكانه المشكوك فيه، والقول أن معنى التلاقي هو الاتصال الجنسي يؤدي إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقي وهو ما لم يقصده المشرع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، لأن مفاد هذا النص أنه اختار الرأي الثاني، بما يدل على أن المناط فيما تصير به المرأة فراشا إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر شرعا أنه في حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى بالولد لستة أشهر على الأقل من وقت عقد الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقا أو بالغا ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش، دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة، وثانيهما أن يلاعن امرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى نسب الولد عن أبيه وألحقه بأمه، والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملا لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد.