الطعن رقم 558 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى النسب باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة وإنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات وأجبرت فيها الشهادة بالشهرة والسامع واغتفر التناقض فيها وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدم المثبت له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النسب في ف قه الأحناف يحتاط في إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياء للولد وأجاز بناءه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملا لحال المرأة على الصلح وإحياء للولد كما أثبتوا النسب مع الشك وأن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتا لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالإجراءات تسري بأثر فوري ولا يعتد حكمها بأثر رجعي فتطبق بأثر فوري على الدعاوى التي ترفع في ظلها ولو نشأن هذه الدعاوى عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره ما لم يكن قد فصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن "للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية- مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب - في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى، وتنطق الأحكام والقرارات في جلسة علنية" مؤداه أن تقرير نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة المشورة من عدمه أصبح جوازيا للمحكمة خاضعا لسلطتها التقديرية في زل النص المذكور.