الطعن رقم 592 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كانت الطاعة حق للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس زوجته ومالها فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن ساء إليها بالقول أو الفعل، وأنه يكفي في ثبوت إضرار الزوج لزوجته- وفقا لأرجح الآراء في مذهب أبي حنيفة- وعملا بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- إضرارا يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها أن تتفق أقوال شاهديها على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهما على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.