⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
وكان النص في المادة 1025 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع حد من جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في مسائل الولاية على المال وقصره على القرارات التي تصدر في المسائل المبينة بتلك المادة والتي حددها على سبيل الحصر دون المسائل الأخرى، وإذ جرى النص في ذات المادة على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفا في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أوردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب"، وكان القرار - اعتماد محضر الجرد- محل النزاع ليس من بين الحالات الواردة على سبيل الحصر من ضمن الحالات التي أجاز فيها المشرع الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز.