الطعن رقم 21073 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض المعارضة الاستئنافية وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بسقوط الاستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون واعتراه البطلان فى الإجراءات ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى الاستئنافى لحصول ذلك الاستئناف من وكيله وفوق ذلك فإن الطاعن قام بسداد الكفالة المقضى بها ابتدائياً قبل نظر المعارضة مما كان مقتضاه عدم تأييد الحكم المعارض فيه مع المضى فى نظر الموضوع وأخيراً فإن أوراق الدعوى قد خلت من وجود تقرير تلخيص لوفائها ولم يتلى التقرير بالجلسة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
وحيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة فى الحكم الابتدائى والتى شرعت ضماناً لحضور المستأنف الجلسة وعدم فراره من الحكم الذى يصدر ، ومن ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق مادامت قائمة
لذلـــك
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3411 لسنة 1994 أشمون . بوصف أنه فى غضون شهر فبراير سنة 1994 بدائرة مركز أشمون قام بتزوير محرر عرفى فى إيصال أمانة سند الدعوى المبين بالأوراق وقام باستعماله مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى ............... مدنياً بطلب الحكم له بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح أشمون قضت حضورياً فى 27 من أغسطس سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه ومبلغ 1001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4575 لسنة 1996 شبين الكوم .
ومحكمة شبين المحكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 2 من مارس سنة 1996 غيابياً بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 29 من يونيه سنة 1996 قضت بقبول المعارضة شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ............... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من أغسطس سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 4 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .