الطعن رقم 21072 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ارتكاب فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن على مجرد قوله " حيث أن الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر من أن المتهم قام بتبوير الأرض الزراعية مساحتها 50م وحيث إنه أورى تقرير الخبيــر أن الأرض أرض زراعية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون عملاً بنص المادة 151 ، 155 من القانون 116 لسنة 1983 " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأنه صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو امتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها " كما نصت المادة 155 من القانون ذاته على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة 155 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها . وإذ كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها " . وكان قضاء النصين سالفى الذكر أن التجريم شمل صورتين أولهما ترك الأرض الزراعية غير منزرعة والثانية ارتكاب أى فعل أو امتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها واشترط لوقوع هاتين كل من الصورتين تحقق الشروط التى أوردتها المادة 151 من توافر صفة معينة فى الجانى ومضى مدة معينة بترك الأرض فيها غير منزرعة مع توافر مقومات صلاحيتها للزراعة فى الصورة الأولى ـ وأن يكون من شأن الفصل أو الامتناع فى الصورة الثانية تبوير الأرض أو المساس بخصوبتها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين حقيقة الفعل الذى أتاه الطاعن ولم يستظهر مدى توافر أركان الجريمة حسبما هى معرفة به فى إحدى صوريتها ـ على النحو المار ذكره ـ الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وكيما يتم محاكمة الطاعن فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1974 لسنة 1993 جنح مستعجل أشمون . بوصف أنه فى يوم 22 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة أشمون ـ محافظة المنوفية ـ قام بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح أشمون قضت حضورياً فى 29 من ديسمبر سنة 1993 بالبراءة .
استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 2235 لسنة 1994 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء والقضاء مجدداً بحبس المتهم أربعة وعشرون ساعة وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لن يتولى زراعتها لمدة سنتين لحساب المالك .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من أغسطس سنة 1996 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 4 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .