الطعن رقم 506 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1994-4-10
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
خبرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - استقاء المحكمة المعلومات من تقرير باطل
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب ثلاثة خبراء
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان - بطلان تقرير الخبير لعيب فى اجراء مباشرته المأمورية
⚖️ ندب الخبراء - ندب ثلاث خبراء
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - استقاء المحكمة المعلومات من تقرير باطل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - عدم جواز ندب خبيرين فقط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحة الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله بطلان تقرير الخبرة المقدم فى الدعوى رقم 201 سنة 1987 مدنى كلى الاقصر - المنضمة - والذى اتخذه الحكم اساسا لقضائه . اذ قضت المحكمة فى تلك الدعوى بندب ثلاثة اطباء من الجراحين المختصين بكلية طب جامعة اسيوط ةتكليفهم باداء المامورية الموضحة تفصيلا فى منطوق حكمها الا ان اثنين فقط هما اللذان انفرادا بالمامورية وقاما بتحرير تقرير وقعاه معا وقدماه للمحكمة ولم يشترك معهما ثالث فى وضعه وتوقيعه بما يستحيل معه امكان الترجيح بينهما عند اختلافهما فى الراى غير ان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى واغفل الرد عليه واقام قضاءه بالزامه بالتعويض على سند من ثبوت الخطا فى جانبه من هذا التقرير وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 135 من قانون الإثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها وأن يشتركوا أيضا فى المداولة وتكون الرأى فإذا ثبت أنهم لم يشتركوا معا فى تلك الأعمال أو فى المداولة وتكوين الرأى كان التقرير باطلا، ذلك أن ندب المحكمة ثلاثة خبراء يفيد بذاته أن المسألة التى رأت أنها فى حاجة إلى الاستعانه فيها بأهل الخبرة لا يكفى فيها خبير واحد، وما كانت لتستطيع أن تندب خبيرين فقط طبقا لمفهوم نص المادة 135 سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كان للمحكمة أن تستقى من تقرير باطل المعلومات التى يتبين لها صحتها إلا أن ذلك مشروط بان لا يكون قضاؤها مؤسسا أصلا على هذه المعلومات وحدها وألا يكون هذا التقرير الباطل هو الأساس الوحيد الذى بنى عليه حكمها بل يتعين أن يكون التقرير الذى تستند إليه دليلا سليما لا يشوبه بطلان، لا يقدح فى ذلك أن الأمر فى عمل الخبراء مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة عملهم وبحوثهم فى المسائل المتنازع عليها، إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير أراء الخبراء محلها أن تكون هذه الأراء قد قدمت لها فى تقرير صحيح، لا فى تقرير باطل مناف للمقصود من تعيين ثلاثة خبراء.