⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21057 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائى أنه أورد ما نصه " أنه تم ضبط المتهمين بسرقة اسطوانة الغاز وأن تحريات الشرطة أسفرت عن أن المتهمين مرتكبا الواقعة " كما أضاف " وحيث إن الواقعة ثابتة فى حقهما ثبوتاً كافياً وذلك من أقوال المتهمين واعترافهما بمحضر الضبط والتى تطابقت مع ماديات الدعوى كان تصويرهما لها وفق ما ورد من أقوال المجنى عليه وكذلك من تحريات الشرطة التى تطمئن إليها المحكمة " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله : " أن التهمة ثابتة فى حق المتهمين ثبوتاً كافياً أخذاً بالثابت بالمحضر أن المتهمين قاما بسرقة أسطوانة الغاز المبينة الوصف والقيمة والمملوكة لـ...............وكان ذلك من مسكنه ليلاً بطريق التسور ، حيث أن الثابت من محضر الضبط أن المتهمين سرقا الأسطوانة سالفة البيـان واعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة وحيـث أن تحريات المباحث المحررة فـى 18/12/1996 بمعرفة النقيب ............... أسفرت عن صحة ما جاء باعتراف المتهمين من قيامهما بسرقة أنبوبة البوتاجاز وتكون بذلك أركان الجريمة متوافرة فى حق المتهمين ومعاقبتهما عملاً بمواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت المحكمة إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد على نحو ما سلف أن المتهمين اعترفا بواقعة السرقة وكان الطاعنان لا يماريان فى أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى الأوراق فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعنين طبقاً لها فإن ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عوقب الطاعنان بمقتضاها ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحته ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون لا محل لـه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .