الطعن رقم 21047 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بين فيها واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات والتقرير الطبى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وأن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان لا يعيب الحكم تناقض روايا الشاهد فى بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو براءته . فلا يصح مطالبته الأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها ، فإن النعى على الحكم التفاته عن الإفادة الرسمية الواردة ضمن مستنداته تأكيداً لدفاعه بأن الطاعن لم يرتكب الواقعة يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة الكفالة .