الطعن رقم 21046 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1990 وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من يونيه سنة 1997 وقدم تقرير بأسباب طعنه بتاريخ 26 من يونيه سنة 1997 وكان الطاعن قد سبق أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم 21820 لسنة 66ق وقررت المحكمة ـ بهيئة غرفة مشورة ـ بجلسة 20 من مارس سنة 1997 عدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن الطاعن لم يودع أسبابـاً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقرر بطعنه الماثل ويودع أسبابه إلا فى 25 ، 26 من يونيه سنة 1997 أى بعد الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .