الطعن رقم 21029 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عــاطف خليــل أحمــد مصطفـى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض دعواه المدنية قد شابه البطلان ذلك أن ملف الدعوى خلا من وجود النسخة الأصلية للحكم الابتدائى والذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه بما يعيبه ويبطله .
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه عبارة عن مسودة ذلك الحكم موقعاً عليها من القاضى مصدره وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغيره وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه التى أفصح عن أخذه بها دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة مستقلة بذاتها عن أسباب الحكم المستأنف فإنه يكون قد أحال إلى أسباب حكم لا وجود له مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 5535 لسنة 1992 قسم الجيزة بوصف أنه فى 7 من نوفمبر سنة 1990 بدائرة قسم الجيزة ـ محافظة الجيزة ـ أحدث عمـداً بالمجنى عليه الإصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لها مدة علاج لا تزيد على عشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ، وادعى المجنى عليه مدنياً بطلب إلزام المتهم بأن يؤدى له مبلغ عشرين ألف جنيهاً تعويض نهائى . وادعى المتهم قبل المدعى بالحقوق المدنية مدنياً بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً .
ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت حضورياً فى 28 من نوفمبر سنة 1993 ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية ، وبإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم للمحكمة المدنية المختصة .
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافه برقم 763 لسنة 1994 س . الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من يونيه سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من أغسطس سنة 1994 ، وأودعت أسباب الطعن فى 22 من نفس الشهر موقعاً عليها من الأستاذ / ................................ المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .