الطعن رقم 21013 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تحضر بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت الطاعنة تدعى أنها حضرت بها واستبعدتها المحكمة لعدم وجود إثبات شخصية إلا أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت فى الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وكانت الطاعنة لم تسلك هذا السبيل فى شأن ما أثبت بالحكم المطعون فيه من عدم حضورها فإن ما تثيره فى هذا الشأن يكون غير مقبول ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بمحضر الجلسة من حضور الطاعنة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ فى الكتابة وزلة قلم . لما كان ذلك ، وكان باقى ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى الذى قضى بسقوط الحق فى الاستئناف ، وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو تنقضه لصدور قانون لاحق أصلح للمتهم ، لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .