⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3705 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-4-10 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقرير الخبير الاستشارى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - الطعن على قرارات لجان تجديد الاجرة
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وفى بيان ذلك يقولون انه صدر من محكمة الاستئناف دون ان يلحق بتشكيلها مهندس نقابى كشان الحكم الابتدائى وبالمخالفة لنص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مما يعيبه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان لك يقولون انه اقام قضاءه بتاييد الحكم الابتدائى الذى اتخذ من تقرير الخبير المنتدب عمادا لقضائه دون ان يواجه التقرير الاسشارى الذى قدموه تاييدا لدفاعهم مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما، وأن الاستثناء يقدر بقدره دون التوسع فى تفسيره أو القياس عليه، وكان مفاد نص المادة 81من القانون رقم 49 لسنه 1977 أن المشرع ارتأى أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية التى ناط بها الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط أو الترميم والصيانة والهدم تطبيقا لنص المادة 59 من هذا القانون مهندس معمارى أو مدنى نقابى ليس له صوت معدود فى المداولة، بهدف تكامل النظر القانونى إلى جانب الخبرة الفنية وتجنبا لإطالة إجراءات ومشقة التقاضى وذلك استثناء من القواعد العامة التى تقصر تشكيل المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للفصل فى الدعاوى المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقا لقانون السلطة القضائية وحدهم وإذا كان هذا النص واضحا صريحا جليا قاطعا فى الدلالة على أن المراد بالمحكمة التى عينها واستلزم أن يلحق بتشكيلها مهندس عند الفصل فى الطعون المشار إليها أنها المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر، فإن حكمه الاستثنائى بإلحاق مهندس بتشكيل المحكمة يقتصر مجال تطبيقه على هذه المحكمة وحدها ولا يتعداه إلى محكمة الاستئناف ولا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التى أملته أو قصد الشارع منه، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص او وجود لبس فيه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر بصدوره من هيئة لم يلحق بتشكيلها مهندس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقريرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى أقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشارى أو المستندات المخالفة لما أخذت به لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها.