الطعن رقم 433 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-5-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم خمسى - حسن النية - تنفيذ عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار ، وبحضور السادة : محمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على واحمد قوشه ومحمد متولى علتم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي لاستفادة نازع الملكية الذي رسا عليه مزاد العقار المنزوعة ملكيته من التقادم الخمسي تذرعه بجهله حقيقة هذه الملكية أو أن أحدا لم ينه إليه ذلك بل واجبه هو البحث والاستقصاء وراء هذا البيان وإلا كان تقصيره مما يتعارض مع حسن النية ولا يجوز له أن يفيد من تقصيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضي الموضوع سلطة تامة في استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها في الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها استخلاصا قائماً على أسباب مسوغة وكافية لحمل قضائه من عدم استفادة البائع من التقادم الخمسي.