⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20966 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار ، قد شابه فساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه أطرح أقوال الضابط شاهد الإثبات بأسباب غير سائغة ولا تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها . مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى حسب تصوير سلطة الاتهام قال تبريراً لقضائه بالبراءة " إن المحكمة تجد نفسها غير مطمئنة إلى الدليل القولى المستمد من أقوال الضابط شاهد الواقعة الوحيد ويساندها فى ذلك أنه من غير المتصور أن يقف المتهم بسيارته فى الطريق العام يتجر فى المواد المخدرة دون أن يتخذ لنفسه الحيطة والحذر المعروفة عن طبيعة من يمارس الاتجار فى المواد المخدرة معرضاً نفسه للضبط بكل يسر وسهولة . وتشير المحكمة إلى أنه من بين الاعتبارات الأخرى التى باعدت بينها وبين اطمئنانها انفراد الضابط بالشهادة وحجبه عنها المرشد السرى الذى بانت شخصيته للمتهم وكذلك حجية شهادة أفراد القوة المرافقة رغم ما تضمنته شهادته بتحقيق النيابة العامة من وجود المرشد والقوة المرافقة له ومع ذلك فقـد انفرد بالشهادة وحده دون غيره بالرغم من أن ملابسات وظروف الدعوى تحتم أن يكون المرشد أو أحد أو بعض أفراد القوة قد شاهد الواقعة بدوره معه وكان لازماً أن تبسط هذه الشهادة الأخرى فى الدعوى ومن ثم فإنه يرجح فى عقيدة المحكمة أن للواقعة صورة أخرى غير تلك الصورة المعروضة لم تتجلى لها حتى تبسط رقابتها عليها وتقول كلمتها فيها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة ـ ولها فى سبيل ذلك أن تزن شهادة شاهد الإثبات وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه ، إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون الأسباب التى أفصحت المحكمة عنها ولم تعول من أجلها على تلك الشهادة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ـ وإذ كان وصف الحكم المطعون فيه من يمارسون الاتجار بالمواد المخدرة بالحيطة والحذر لا ينتج عنه استبعاد وقوف المطعون ضده بسيارته بالطريق العام للاتجار بالمخدر ، كما وأن سكوت الضابط عن ذكر أسماء أى من أفراد القوة المرافقة له ليس من شأنه أن يشكك فى واقعة الضبط أو ينال من سلامة شهادة الضابط فضلاً عن أنه لا حجة فى إسناد الحكم إلى أن الضابط لم يذكر اسم المرشد السرى لما هو مقرر من أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته ، وطالما أن الحكم لم يثبت أنه طلب منه الإفصاح عن أسماء أفراد تلك القوة أو ذلك المرشد فأبى . لما كان ما تقدم ، فإن ما استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه يكون مشوباً فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بالتعسف فى الاستنتاج متنافراً مع حكم العقل والمنطق بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 4841 لسنة 1993 الخليفة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1090 لسنة 1993 ) بأنه فى يوم 24 من يونيه سنـــة 1993 قسم الخليفة ـ محافظة القاهرة :ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار نبات " الحشيش " الممنوع زراعته وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة ( جنايات القاهرة ) المذكورة قضت حضورياً فى 5 من مارس سنة 1994 عملاً بأحكام المادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من مايو سنة 1994 ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .