الطعن رقم 2437 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة السادسة من مواد إصدار قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 قد أتاحت للمولين الذين تتجاوز منازعاتهم المنازعات المشار إليها في المادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون - تجاوز الوعاء السنوي الضريبي عشرة آلاف جنيه - طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة وذلك على الوجه المبين بتلك المادة وكان العمل بهذا القانون قد تم بتاريخ 10/6/2005 ومن ثم تعين وقف الطعن بالنسبة للسنوات 1980، 1981 لحين مرور سنة على تاريخ العمل بالقانون.