⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20936 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه قد خلا من الأدلة التى أقام عليها قضاءه بالإدانة . مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله ( وحيث أن تهمة الضرب المسندة قبل المتهم الثانى ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً من أقوال المجنى عليه التى حددت شخص المعتدى ونوع الاعتداءات ووسيلته وقد تأيد ذلك بالكشف الطبى المرفق بالأوراق والذى يبين إصابته بالإصابات التى تتفق وتصوير الاعتداء الذى أبان عنه المجنى عليه وإذ لم يدفع المتهم التهمة المسندة إليه بثمة دفع مقبول ومن ثم يتعين عقاب كل منهم عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج ) وأضاف الحكم المطعون فيه قوله : " حيث أنه ثبت من الأوراق أن المتهم تعدى على المجنى عليه بالضرب وأثبت به بالتقرير الطبى والتى أحدث به جرح قطعى وخزى أسفل الصدر من الجهة اليمنى طوله حوالى 1 سم ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً . ومن ثم تقضى المحكمة بالعقوبة الواردة بالمنطوق ) . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما أنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استندت إليها وذكر مؤداه فى بيان جلى مفصل ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى أخذت بها وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فى أخذه بأسباب الحكم الابتدائى وفيما أورده من أسباب مكملة قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال المجنى عليه والأوراق دون بيان مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من :ـ 1 ـ ................ 2 ـ ................ فى قضية الجنحة رقم 3957 لسنة 1993 جنح الباجور بأنهما فى يوم 25 مــن يوليه سنة 1993 بدائرة مركز الباجور ـ محافظة المنوفية :ـ المتهم الأول : أتلف عمداً المنقولات المملوكة ل...............على النحو المبين بالمحضر . المتهم الثانى : أحدث عمداً بالمتهم الأول الإصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لها علاج لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدام أداة . وطلبت عقابهما بالمادتين 242/1-3 ، 361/2 من قانون العقوبات . وادعى .................... مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى المتهم الأول مدنياً قبل المتهم الثانى بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز الباجور قضت حضورياً فى 17 من يناير سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثانى بحبس كل منهما شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل منهما لإيقاف التنفيذ وإلزام المتهم الأول بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزام المتهم الثانى بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 10909 لسنة 1995 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من يونية سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من أغسطس سنة 1995 بقبول المعارضة وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من أكتوبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 13 من إبريل سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .