⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20934 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً من حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ونصت فى فقرتها الثانية على أنه : " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر 0000 " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة الإشكال ومذكرة إدارة نيابة النقض ، المرفقين بملف الطعن ، أن المجنى عليه قد تصالح مع الطاعنين عن الجريمة التى دينوا بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهمين ، وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها ـ عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ـ والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 1393 سنة 1992 مركز دسوق بأنهم فى يوم 12 من مارس سنة 1992 بدائرة مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ :ـ أولاً : المتهم الأول أحدث عمداً ب..................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدام أداة ( حجر ) . ثانياً : المتهمة الثانية أحدثت عمداً ب..................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . ثالثاً : المتهمة الثالثة أحدثت عمداً ب..................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح دسوق قضت غيابياً فى 18 من إبريل سنة 1992 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ . عارضوا ـ وقضى فى 20 من يونية سنة 1992 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه الأول ـ وقيد استئنافه برقم 4678 لسنة 1992 س . كفر الشيخ. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 26 من أكتوبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف . كما استأنف المحكوم عليهما الثانية ولثالثة ـ وقيد استئنافهما برقم 4678 لسنة 1992 س . كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً فى 28 من ديسمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف . عارضوا ـ وقضى فى 26 من إبريل سنة 1993 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من مايو سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن الأول فى 26 من يونيه سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ /..........................المحامى . وبجلسة 10 من إبريل سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.