الطعن رقم 680 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1993-5-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب - من القواعد التى يشترك فيها التقادم المكسب الطويل مع التقادم المكسب القصير - واضع اليد الذى يحق له منع بيع العقار جبرا
⚖️ واضع اليد الذى يحق له منع بيع العقار جبرا
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - واضع اليد الذى يحق له منع بيع العقار جبرا
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كن قد أعلن تنبيه نزع الملكية وسجله في 9/12 سنة 1975 قبل إكتمال مدة التقادم المكسب للملكية الذى يتمسك به مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولين والمطعون ضده السادس فإن إجراءات التنفيذ التى اتخذها البنك الطاعن تكون صحيحة إذ أنها وجهت إلى عقار مملوك لمدينه وليس مملوكا للمطعون ضدهم المذكورين ولما كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن تنبيه نزع الملكية وتسجيله وما أعقبه من إجراءات عديمة الأثر بالنسبة لقطع التقادم المكسب لملكية المطعون ضدهم المذكورين وأنهم تملكوا العقار بالتقادم الطويل فإنه يكون أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى يعد الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ في في حق الدائنين وبين تلك التى لا تنفذ في حقهم.