الطعن رقم 4709 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعوى الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب، وأن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، ويتحدد هذا الوعاء وفقا لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع الراهن يتعلق بتقدير الضريبة وفقا للمفهوم سالف البيان - وكان الوعاء السنوي للضريبة محل الخلاف بالنسبة لكل شريك في الشركة القائمة بين المطعون ضدهم خلال سنوات المحاسبة حسبما قدره الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل سنة من سنوات المحاسبة، ومن ثم فانه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن.