الطعن رقم 20931 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16/12/1991 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 6/6/1993 وأودع أسباب طعنه فى التاريخ ذاته ، متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، واعتذر بمرض زعم أنه حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالى علمه بذلك الحكم ، واستدل على عذره بشهادتين طبيتين تشير إلى مرضه فى تاريخ صدور الحكم . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى عذر الطاعن المستند إلى الشهادتين المشار إليهما ، وكان الأصل أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بعد الميعاد المقرر قانوناً ، دون قيام عذر مقبول يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .