الطعن رقم 4418 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة عن سنة 1981 محل النزاع لكافة أوجه النشاط بما فيه مصنع البلاط الذي حدده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه حتى 22/6/1981 الذي يوزع على المطعون ضدهم كل وفق حصته في عقد الشركة لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه والخلاف منصب أصلا على تقدير الضريبة فتكون شروط الحكم بانقضاء الخصومة قد تحققت مما يتعين معه - وأيا كان وجه الرأي في سبب الطعن - القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن.