⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20922 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) رضــا القاضـى عاطــف خليـــل وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعنين حضرا بالجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافهما فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة أول أغسطس سنة 1994 وفيها لم يحضر الطاعنان وصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف ، وإذ عارضا فى هذا الحكم قضت المحكمة باعتبار معارضتهما كأن لم تكن ، وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى . ولما كان الطاعنان قد تخلفا عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضتهما فى الحكم الحضورى الاعتبارى ولم يقدما بالتالى عذر تخلفهما عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن وهو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى ، وكان الحكم الأخير هو من الأحكام الشكلية ، ومن ثم فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومادة العقاب الواجب إعمالها فى حق الطاعن لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة عن حكم حضورى اعتبارى فحسب دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى فلا يقبل من الطاعنين أن يتعرضا فى سائر أوجه طعنهما لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .