الطعن رقم 332 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن قرار لجنة الطعن قد حدد نصيب كل من المستأنف عليهما عن كل سنة من سنتي المحاسبة بمبلغ يقل عن عشرة آلاف جنيه، وإذ كان دفاع المستأنف عليهما قصراه على التمسك بالمغالاة في التقدير، ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الاستئناف.