الطعن رقم 306 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتبارا من 10/6/2005 أن الخصومة في الدعاوى الضريبية المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين تنقضي بقوة القانون دون حاجة للنظر في موضوعها ويشترط لذلك تحقق أمرين الأول: أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. أيا كان نوع النزاع، ويتحدد مقدار الوعاء الضريبي لكل سنة على حده مهما تعددت سنوات الخلاف في الخصومة والثاني: إنقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة، ويترتب على إنقضاء الخصومة في هذه الحالة بتحقق شروطها امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى كما لا يكون للممول حق طلب استرداد ما سبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.