الطعن رقم 20909 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد مصطفى محمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن الأستاذ / ............... المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق وإنما قدم توكيلاً صادراً له من وكيل الطاعنة دون أن يقدم التوكيل الصادر من الأخيرة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عنها وتوكيل غيره فى ذلك . هذا فضلاً عن أن الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ لم تودع خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون وهو مائة وخمسة وعشرون جنيهاً . ومن ثم فإن طعنها يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة وإلزامها بالمصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .