الطعن رقم 1184 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعنون يرمون بطعنهم إلى تخفيض الضرائب المستحقة عليهم عن سنوات المحاسبة بما ينحل إلى الخلاف حول تقدير أرباحهم عنها، وكان تطبيق الجزاء المقرر وفقا للمادة 34 من ق 157 لسنة 1981 ليس من شأنه أن يجاوز الوعاء الضريبي السنوي لكل منهم عشرة آلاف جنيه، وكان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل مستحدثا إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فنصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف حول تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم للمحكمة المنظورة إليها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون" مما مفاده أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعوى الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب، وأن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، ويتحدد هذا الوعاء وفقا لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة، وألا يتقدم الممول بطلب إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر- الذي بدأ العمل به بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2005 - يتمسك فيه باستمرار الخصومة في الدعوى ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن.