⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-5-12 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص القضاء الادارى - طلب التعويض عن القرار الادارى
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص المحاكم العادية - التعويض عن تعذيب وقع بالسجون
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف - عدم جواز تسوئ مركز المستأنف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ دعوى التعويض - دعوى التعويض عن تعذيب وقع بالسجون
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الطعن
⚖️ اختصاص القضاء الادارى بالطعن فى القرار الادارى وبإلغائه وبالتعويض عنه
⚖️ دعاوى المسئولية المدنية - الاختصاص بنظرها
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوى وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن اقيم على أربعة اسباب ينعى به الطاعن على الحكم المطعونن فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من أربعة وجوه، يقول في بيان الثانى منها أنه دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً استناداً إلى أن أمر الإعتقال المطالب بالتعويض عنه صدر بناء على قرار إدارى يختص بنظره محاكم مجلس الدولة دون غيرها إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع وفي بيان أولها يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الإبتدائى في الاستئناف المرفوع منه مع استبعاده لأحية المطعون ضدها في التعويض عن الضرر الأدبى ومن ثم يكون قد أضر به. وفي بيان ثالثها يقول إن الحكم وقد انتهى في قضائه إلى أن موضوع دعوى المطعون ضدها ليس منشأه القرار الإدارى بالإعتقال إنما هو تعويض عن الأضرار المادية والأدبي التى لحقت بالمورث من جراء تعذيبه ورغم ذلك قضى بالتعويض عن الحرمان من الرزق كأثر لقرار اعتقاله ويقول في بيان رابعها إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها بتعويض عن الضرر الأدبى الذى اصاب مورثها رغم أنه لم يطالب به قبل وفاته وبالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدنى وهو ما يعيبه - لتلك الأوجه - بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن قانون مجلس الدولة رقم47لسنة1972لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التى كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقا بطلب التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة اما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية للمحاكم اختصاصها المطلق به، فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب وزير الداخلية يتمثل في تعذيب مورث المطعون ضدها اثناء تواجده بالسجون مما الحق بها ضرر فإن دعوى المسئولية تقوم في هذه الحالة على العمل المادى ومن ثم تختص المحاكم بنظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت قاعدة الا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال العباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته ابتغاء الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المطالب به كتعويض عن الأضرار المادية التأديبية التى أصابتهم بسبب اعتقال وتعذيب مورثهم وإيداعه السجون في المدة من أول يناير1959حتى أفرج عنه في مارس1964وقضى الحكم الابتدائى بإلزامه بالمبلغ المحكوم به، وإذ استأنفه الطاعن وحده دون المطعون ضدها ناعيا عليه هذا القضاء، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون تعديل فإنه لا يكون قد أساء إليه باستئنافه أو تعرض للقرار الإدارى بالتأويل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بصفته بهذا الدفاع "قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصاب مورثها رغم أنه لم يطالب به قبل وفاته"أمام محكمة الموضوع مما يعد سببا جديدا لا يجوز.