الطعن رقم 20902 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التعدى على موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة الثبوت ولم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه . مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . وكان الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التى اعتبرت إهانة والتى أخذت المحكمة بها الطاعنين ، وكان لا يغنى عن هذا البيان الإحالة فى شأنه إلى ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو الأوراق فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين فإنه يكون باطلاً ، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة " الحكمين الابتدائى والمطعون فيه " الإشارة إلى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها أو إثبات الحكم المطعون فيه فى منطوقه رؤية تلك المادة مادام أن كليهما لم يفصح عن أخذه بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 6693 لسنة 1992 جنح ديرب نجم بأنهم فى يوم 10 من ديسمبر سنة 1992 بدائرة مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية ـ تعدوا بالضرب على ...............فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى . وطلبت عقابهم بالمادة 242 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز ديرب نجم قضت حضورياً فى 11 من فبراير سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم الأول شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريم كل من الثانى والثالث خمسون جنيهاً وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليهم ـ وقيد استئنافهم برقم 3530 لسنة 1995 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الأول ثمانين وأربعون ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة الأول من مارس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .