الطعن رقم 2696 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح المطعون ضده هي مبلغ اثني عشر ألف جنيه عن كل سنة من سنتي النزاع فإن هذا المبلغ هو الذي يعول عليه في تقدير الوعاء السنوي للضريبة إذ أن تقديرات لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا المبلغ قد ألغيت بحكم أول درجة، ولما كان هذا المبلغ يجاوز الحد المقرر قانونا لانقضاء الخصومة ومن ثم يكون طلب النيابة في هذا الصدد قد جاء على غير سند متعينا رفضه.