الطعن رقم 4719 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر في 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" في 9/6/2005 يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للطاعنة عن نشاطها - تأجير شقق - حسبما حدده قرار لجنة الطعن الذي تأيد ابتدائيا واستئنافيا بمبلغ 875 جنيه عن سنة 1978 ومبلغ 1250 جنيه عن سنة 1979 مع تحديد ربط الضريبة الثابتة في سنتي النزاع بمبلغ 330 جنيه كل سنة، وإذ كان هذا الوعاء في كل سنة لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه وكانت الطاعنة لم تتمسك باستمرار الخصومة في الطعن بطلب يقدم إلى هذه المحكمة خلال الميعاد المحدد في المادة سالفة البيان الأمر الذي يتعين معه - وأيا كان وجه الرأي في سبب الطعن - القضاء بانقضاء الخصومة فيه بقوة القانون.