الطعن رقم 20787 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم على عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شعبــان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كان الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى بغير عذر ، ومن ثم فإن طعنه يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .