الطعن رقم 5110 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر في 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، والعبرة في تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذي قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيا أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع، وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس أن الكيان القانوني - للمنشأة محل المحاسبة - شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل شريك في كل سنة على حدة وذلك تحقيقا للغاية التي ابتغاها المشرع من هذا النص وهي إنهاء الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة متى كان الوعاء السنوي للضريبة مبلغ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة لمنشأة المطعون ضدهما في سنة 1980 مبلغ ......... جنيه وفي سنة 1981 مبلغ ........... وفي سنة 1982 مبلغ ........... جنيه وفي سنة 1983 مبلغ ........... جنيه وفي سنة 1984 مبلغ .............. ولما كانت هذه المبالغ توزع على الشريكين المطعون ضدهما في كل سنة على حدة بالتساوي بينهما وبالتالي فإن الوعاء الضريبي لكل لا يجاوز مبلغ العشرة آلاف جنيه الوارد بالنص السابق الإشارة إليه، وكن الخلاف بين المطعون ضدهما والمصلحة - ابتداء - في تقدير الضريبة، وأيا كان وجه الرأي في سبب الطعن فالمحكمة تقضي بانقضاء الخصومة في الطعن.