الطعن رقم 2501 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الحكم المستأنف قد انتهى إلى الاعتداد بقرار لجنة الطعن التي قدرت أرباح المستأنف في سنوات النزاع - وكانت أسباب الاستئناف - عدا ما تعلق منها ببطلان النموذج 19 ضرائب - قد اقتصرت على الخلاف حول المغالاة في تقدير أرباح المستأنف، وكانت التقديرات محل الاستئناف - لا يجاوز وعائها السنوي عشرة آلاف جنيه، فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف.