⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2062 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الحكم المستأنف قد انتهى إلى تخفيض تقديرات لجنة الطعن عن سنتي المحاسبة 1980، 1981 وكان المستأنف بصفته لم يعيب على الحكم المستأنف سوى تخفيضه تقديرات لجنة الطعن دون سند من الواقع بما تضحى مع منازعته قاصرة على الخلاف في تقدير الضريبة التي لا يجاوز وعاؤها السنوي عشرة آلاف جنيه، فإنه يتعين الحكم بانقضاء الحكومة في الاستئناف.