الطعن رقم 2062 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الحكم المستأنف قد انتهى إلى تخفيض تقديرات لجنة الطعن عن سنتي المحاسبة 1980، 1981 وكان المستأنف بصفته لم يعيب على الحكم المستأنف سوى تخفيضه تقديرات لجنة الطعن دون سند من الواقع بما تضحى مع منازعته قاصرة على الخلاف في تقدير الضريبة التي لا يجاوز وعاؤها السنوي عشرة آلاف جنيه، فإنه يتعين الحكم بانقضاء الحكومة في الاستئناف.