⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1736 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر في 8/6/2005 مستحدثا إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فيتعين الالتزام بها باعتبارها من القواعد المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ جاء نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ...." مفاده أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة، وكان الوعاء السنوي لها سواء وفقا لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه متى كان الطعن مقاما من مصلحة الضرائب فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فيه بأثر فوري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الاستئنافي أن الوعاء الضريبي للمطعون ضدهم عن كل سنة من سنوات النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الاستئناف.