⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 928 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المواد 1، 2، 3، 5 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن لتصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين على أنه "يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب وبين الممول وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض ....... . 2 - توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك ..... . 3 - تتولى النظر في التصالح المشار إليه لجان تشكل بقرار من وزير المالية برئاسة أحد العاملين المختصين من درجة مدير عام على الأقل ..... وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذي وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون" مفاده أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض متى طلبت هذه المصلحة وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب الممول وهو ميعاد تنظيمي ليس من شأن انقضائه زوال أثر طلب الصلح واسترداد المحاكم سلطتها في الفصل في الدعاوى وإنما يتعين التريث حتى يصدر قرار بقبول الصلح أو بعدم الاستجابة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن الطاعن قد قدم لمحكمة الاستئناف أثناء تداوله بالجلسات صورة من طلب التصالح المقدم منه لمصلحة الضرائب والمؤرخ / / طبقا لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية الذي وافقت عليه بتاريخ / / وطلبت من المحكمة وقف السير في الدعوى إعمالا لأحكام هذا القانون مما كان يتعين عليها أن توقف السير في الدعوى انتظارا لما تسفر عنه إجراءات التصالح وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن هذا الطلب وتصدى للفصل في موضوع الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.