الطعن رقم 4550 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القضاء الصادر من محكمة أول درجة بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وبإعادة الملف إليها للفصل فيه مجددا - يضحى حكما نهائيا للخصومة برمتها ولا يتبقى بعد ذلك خصومة أخرى معلقة حتى يندرج ضمن الأحكام المستثناة والمبينة بالمادة 212 مرافعات فلا يجوز استئنافه على استقلال - بل إن الحكم المذكور قد أنهى الخصومة كلها وبالتالي يجوز استئنافه على استقلال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.