الطعن رقم 20747 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد (نائب رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة " . وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون . ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين . كما أنه من المقرر أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها ، فإن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التى استندت إلى المتهم وحكم عليه من أجلها فى الدعوى رقم 975 سنة 1995 جنح الساحل هى ذات الواقعة التى قدم بها إلى ذات المحكمة فى الدعوى الماثلة وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها وانتهى إلى قبول الدفع بأسباب سائغة وبأدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتنفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بحالته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .