الطعن رقم 20698 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى................. قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائباً عن المدعية بالحقوق المدنية بمقتضى توكيل خاص حسبما ذكر فى تقرير الطعن ويبين من التوكيل الخاص المرفق أنه صادر من المحامية ................. للمحامى المقرر بالطعن بصفة الأولى وكيلة عن المدعية بالحقوق المدنية بالتوكيل العام رقم 1128 لسنة 1993 عام زفتى لم يقدم أصله أو صورة رسمية منه بل أرفقت صورة ضوئية غير مصدق عليها رسمياً ، ومن ثم تعذر التثبت من أن الطعن قد تقرر به من ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .