⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1627 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1993-5-12 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص القضاء الادارى - طلب وقف تنفيذ القرار الادارى او الغائه
⚖️ الاموال الخاصة المملوكة للدولة او الهيئات العامة
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاموال المملوكة ملكية خاصة للدولة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ العقود الادارية
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ اختصاص القضاء العادى بالتحقق من قيام القرار الادارى بمقوماته القانونية
⚖️ الحقوق العينية الاصلية المتفرعة عن الملكية - حق الانتفاع
⚖️ انواع من الملكية - الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة - الارض الصحراوية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير ومحمد خيرى أبو الليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال إذ اقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على ما خلص إليه من تكييفه العقد المؤرخ 18/12/1973 على أنه عقد إيجار أنصب على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة في حين أن هذا العقد ينطوى في حقيقته على ترخيص بالانتفاع صادر من جهة الإدارة باعتبار أن الأرض المرخص بها - والمقام عليها - المصنع - من الأراضى الصحراوية المعدة من الأموال العامة للدولة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه لجهة القضاء الإدارى، كما أن ترخيص الطاعن للمطعون عليه في استغلال المحجر رقم 6865 المجاور للأرض محل النزع يجعل هذه الأرض من ملحقاته ومن ثم يشملها هذا الترخيص هذا إلى أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمنع تعرض الطعن للمطعون عليه في حيازته للمصنع محل النزاع ملتفتاً بذلك عما تمسك به أمام محكمة الموضوع من أن القرار الذى اصدره الطاعن بإزالته هو قرار إدارى صادر من جهة الإدارة باعتباره عملاً من أعمال السلطة العامة وتوافرت له مقوماته ومن ثم لا تعدم الدعوى بطلب منع التعرض في حيازة هذا المصنع أن تكون في حقيقتها دعوى إلغاء هذا القرار ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم العادية نظره عملاً بالمادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة87من القانون المدنى والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم100لسنة1964الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ـ المعدل بالقانون رقم36لسنة1967ـ والمادة الثالثة منه ـ مفادة أن المشرع إعتبرالأراضى الصحراوية من الأموال المملوكة الدولة ملكية خاصة وحدد وسيلة التصرف سواء بالبيع أو بالتأخير للأفراد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط لاعتبار علاقة المنتفع بالسلطة الوخصة له في الانتفاع بمال مملوك للدولة المستندة إلى ترخيص ادارى تحكمها قواعد القانون العام ولا تخضع لقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا في العقد الذى يربطهما وأن يحتوى هذا العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التى نظمتها قواعد القانون الخاص وأن يكون متصلا بمرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو أن تكون الأموال المرخص له بالانتفاع منه قد خصصت بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى أن العقد المؤرخ 1973/12/18انصب على تأجير أرض صحراوية مملوكة للدولة ملكية خاصة ولم يحتوى على شروط غير مألوفة في المعاملات المدنية وخلص بأسباب سديدة إلى أن هذا العقد مدنيا، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ما يتحدى به الطاعن من أن الترخيص للمطعون عليه باستقلال المحجر المجاور للأرض محل النزاع يشملها أيضا باعتبارها من ملحقات المحجر ينطوى على دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق له التحدى به امام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ان التعرض المستند إلى قرار إدارى اقتضته مصلحة عامة، لا يصلح أساسا لرفع دعوى لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتما على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا القرار ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة17من قانون السلطة القضائيةرقم46لسنة1972ولا يكون للحائز في هذه الحال من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاء بإجابةالمطعون عليه إلى طلبه يمنع تعرض الطاعن له في المصنع محل النزاع على ما خلص إليه في أسابه من أن القرار الصادر بإزالة المصنع لا يعد قرارا إداريا يمتنع على المحاكم العادية التعرض له بإلغائه أو وقف تنفيذه دون أن يعرض لمضمون الترخيص الصادر من الطاعن بإقامة ذلك المصنع، وتحديد طبيعته القانونية، وماإذا كان قد صدر من الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة أم بوصفها الجهة المؤجرة وصولا لتحديد مدى اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعة الناشئة عنه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.