⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2174 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت إن قرار لجنة الطعن قد قدر أرباح المستأنف عليه عن سنة 1978 بمبلغ ............ وعن سنة ........... 1979 بمبلغ .............، وكانت أسباب طعن الأخير على هذه التقديرات - بخلاف بطلان النموذج 19 ضرائب - أمام محكمة أول درجة، قد اقتصر على المغالاة فيها، وكان وعاء الضريبة عن سنتي 1978، 1979 لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة بالنسبة لهاتين السنتين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن وعاء الضريبة عن سنتي المحاسبة 80، 1981 قد تجاوز عشرة آلاف جنيه في كل منهما، وكانت المدة المحددة في المادة السادسة من مواد إصدار قانون الضرائب الجديد لم تنقض بعد فإنه يتعين إحالتها لمحكمة أول درجة التي لم تستنفد ولايتها في الموضوع.