الطعن رقم 3894 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وقد استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك المتضامن في ربط الضريبة فأتاح على نحو ما جاء بالفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم على نحو يتطلب وجوب اختصامهم في الدعوى التي يقيمها هذا الطاعن أمام محكمة أول درجة وذلك إما بناء على طلب منه أو بتكليف المحكمة له بذلك حتى تستقيم مقومات قبول طعنه ويتحدد بالتالي نطاق الخصومة فيه سواء ما تعلق منها بعدد الشركاء وصفة كل منهم ونصيبه من الأرباح في سنوات المحاسبة وهو ما يستتبع توافره في الطعن الذي يقيمه أحدهم بالاستئناف أو بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من صحيفة الطعن إلي أقامها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بصفته صاحب ومدير شركة ......... النقل أنها تنبئ بأنها مقامة منه كشريك متضامن ومدير لشركة تضامن على نحو ما ورد بالملف الضريبي إلا أنه لم يقم باختصام باقي شركائه أو تكلفة هذه المحكمة باختصامهم على نحو يتحدد عددهم ونصيب كل منهم في أرباح الشركة في سنوات المحاسبة وهو ما غم على لجنة الطعن التحقق منه عند نظرها الطعن المقام من المطعون ضده وشركائه وساير الحكم المطعون فيه مسلك قضاء محكمة أول درجة في عدم استكمال مقومات قبول الطعن بالاستئناف على نحو يستتبع بطلان الحكم الصادر من كل منهما.