الطعن رقم 20690 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه حتى نظر الجلسة المحددة لنظر طعنه فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن مع إلزام المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 3882 لسنة 1995 زفتى . بوصف أنه فى يوم 2 من مارس سنة 1995 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية ـ تسببا بخطئهما ورعونتهما ومخالفتهما للوائح والقوانين فى إصابة المجنى عليهم الثمانية والمبين أسماؤهم بتقرير المستشفى . وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابهما بالمـادة 244/1 عقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 67 ، 74/6 ، 77 ، 78 ، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل .
وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهم طالبين إلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ 501 جنيه تعويض مؤقت .
ومحكمة جنح زفتى قضت حضورياً فى 14 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى مبلغ 501 جنيه تعويض مؤقت .
استأنف المحكوم عليه الثانى ـ وقيد استئنافه برقم 25153 لسنة 1995 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 22 من يناير سنة 1996 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 23 من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من أغسطس سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .