الطعن رقم 287 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التي تصدرها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى صارت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه بين الخصوم فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم (مصلحة الضرائب والممول) وتعلق بذات الحق محلا وسببا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بنفي شركة واقع بين الطاعن وباقي ورثة والده على سند من مخالفة قضاء محكمة أول درجة لقرار صادر من لجنة الطعن رقم ...... لسنة .......... عن سنوات سابقة على سنوات المحاسبة واعتبر هذا القرار له قوة الأمر المقضي التي تحول دون إثارة قيام تلك الشركات في الاستئناف المقام من الطاعن دون أن يتحقق الحكم المطعون فيه من أن هذا القرار قد أضحى نهائيا بعدم الطعن عليه وهو ما خلت الأوراق من تحققه ورتب على ما انتهى إليه عدم قبول تمسك الطاعن بقيام هذه الشركة فإنه يكون معيبا.