⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20677 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) أحمـد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المدعين بالحقوق المدنية .................. و................. و...................وإن قدموا أسبابهم فى الميعاد بيد أن التوكيل الذى قرروا بالطعن بالنقض بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منهم شكلاً . وحيث إن الطعن المقدم من المدعى بالحق المدنى ............... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مبنى الطعن المقام من المدعى بالحقوق المدنية أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة السرقة وبرفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان ذلك أن جريمة السرقة ثابتة فى حق المطعون ضدهما كما أغفلت محكمة الموضوع بدرجتيها تحريات الشرطة ولم تعرض لدفاع الطاعن رغم جوهريته كما خلت أوراق الدعوى من وجود تقرير تلخيص لوقائعها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة للمتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، إذ المرجع فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهـود متروكاً لمحكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب ، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شهود الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على تشككها فى صحة الاتهام المستقاه من أقوال شاهد الإثبات لتراخيه فى الإبلاغ واطمئنانها إلى صحة دفاع المطعون ضدهما . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم . فإن ما يثيره الطاعن بشأن تشكك المحكمة فى صحة ما نسب إلى المطعون ضدهما وإغفالها تحريات الشرطة ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التى يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص ، فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مفصحاً عن عدم قبوله ، ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنيـة .