⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 427 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 قد نصت على أن "تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق"، وورد بالبند رقم 14 من الجدول رقم (1) ما يلي: - ".............، ورق صحف وورق طباعة وكتابة .."، والذي ألغيت أحكامه بالمادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 1997 وورد به في مادته الأولى ما نصه "اعتبارا من 4/5/1991 أولا: ........... ثالثا: تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق "وقد جاء بهذا الجدول البند 14 سالف الذكر بذات الصياغة، وكانت مصلحة الضرائب على المبيعات قد أصدرت منشورها رقم 7 لسنة 1991 نفاذا لأحكام القرار الجمهوري الملغى خلال سريان أحكامه أوضحت فيه ضمن الأصناف المعفاة ما نصه "ورق صحف وورق طباعة وكتابة" بند 48/1 أ، ب، "وورق مطلي للطباعة" بند 48/7/2، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات بموجب نص المادة الأولى من القرار الجمهوري سالف الذكر والمبينة بالبندين 13، 14 من الجدول رقم (1) المرافق له قد جاءت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها، وليس من بينها مشمول الرسالتين محل التداعي، ورتب على ذلك خضوعهما للضريبة العامة على المبيعات دون أن يعرض لدلالة المنشور رقم 7 لسنة 1991 الذي أفرج عن الرسالتين محل التداعي في ظل سريان أحكامه أو يستظهر ما إذا كان مشمولها وهو "ورق كوشيه محبب" يندرج ضمن مفهوم "ورق مطلي للطباعة والكتابة أو ورق صحف وورق طباعة وكتابة" من عدمه الوارد بهذا المنشور أو يبين وجه ما استدل به على عدم اندراجها في هذا المفهوم لإعمال ذلك كله على الواقع في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب.