الطعن رقم 4566 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1975 المعمول به من تاريخ نشره في 31/7/1975 على أن يستبدل بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي يدل على أن المشرع قد أعفي الهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المطعون ضدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها عبء أدائها ومنها الضرائب والرسوم التي تستحق على العقود المتعلقة بالهيئة ومن ثم فإن ما تقوم به الهيئة من إعلانات بالصحف وغيرها من جهات النشر والإعلان لا يعدو أن يكون من العقود المتعلقة بنشاط هيئة البنك المطعون ضده مع الجهات الخاصة بالإعلان وتكون الهيئة معفاة بنص القانون المشار إليه من أية ضرائب أو رسوم عنه ومنها ضريبة الدمغة المقررة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن نعي الطاعنة بمخالفة القانون يكون في غير محله.