الطعن رقم 3740 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-4-7
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - الاقرار - من صور الاقرار - الاقرار المركب
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - اتحاد الذمة
⚖️ القواعد العامة في الايجار - انتهاء عقد الايجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات عقد الايجار
⚖️ مسائل متنوعة فى عقد البيع
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ من السندات التنفيذية - حجية الحكم النهائى فى منازعة التنفيذ الموضوعية
⚖️ الحراسة القضائية - انتهاء الحراسة القضائية
⚖️ حجية الاحكام - اثر اكتساب الحجية
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ادلة الصورية
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ شروطها - الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به - وجوب اتحاد الموضوع والسبب والخصوم
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا بحجية الحكم الصادر فى القضية رقم 91 لسنة 1982 مدنى مستانف الزقازيق الذى قضى بتعديل التسليم الى تسليم حكمى واقام قضاءه على انهم يضعون اليد على الاطيان محل التداعى بصفتهم مستاجرين لها بموجب عقود ايجار الا ان الحكم رفض هذا الدفع بمقولة اختلاف موضوع الدعويين فى حين انها جميعا قائمة على اساس واحد بما يمتنع على المحكمة اعادة النظر فيها واذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بها القضاء فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها وبعد الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر فى
الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين الأربعة الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 388 لسنه 1977 مدنى ديرب نجم الجزئية على المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ العقد الرسمى المشهر برقم 4274 لسنه 1972 شهر عقارى الزقازيق سند ملكية المطعون ضدها الأولى لأطيان التداعى حتى يفصل فى النزاع القائم بشأنها وأثباء تداول تلك الدعوى أضافوا إلى طلباتهم طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ1977/8/3 واعتباره كأن لم يكن وعدم سريانه فى حقهم وذلك على سند من أنهم يستأجرون أطيان النزاع فقضت المحكمة فى مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى ولما استأنف الطاعنون المذكورون هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنه 1982 مدنى مستأنف الزقازيق حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل محضر التسليم المشار إليه بجعله تسليما حكميا وقد أقيم هذا القضاء على سند من أن هؤلاء الطاعنين يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع بصفتهم مستأجرين لها وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا وفصل فى منازعة تنفيذ موضوعية طلب الخصوم الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فإنه يكون حائزا قوة الأمر المقضى فى خصوص اعتبار الطاعنين الأربعة الأولى مستأجرين لأرض النزاع ومانعا الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الأربعة الأول والمطعون ضدها الأولى- من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 738 من القانون المدنى أن الحراسة تنتهى باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء واتفاق ذوى الشأن على إنهاء الحراسة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها قى ثبوت الصورية أو نفيها متى كان استخلاصها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستبعاد عقد البيع المؤرخ 20/1/1972 على صورية هذا العقد ولم يقم قضاءه على إطراحه لعقود التخارج ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه مما يتعين معه عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل فى الإقرار المركب أنه لا تجوز تجزئته إلا أنه يجب أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المتعرف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفية الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتى الدائن والمدين فى ذات الشخص انقضاء الدين فإن اجتماع صفتى المستأجر والمشترى للعين المؤجرة فى شخص واحد تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضى بها إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر فى هذا العقد بالذات لأنه بذلك تجتمع فى المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر والمؤجر وإذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1963 الذى كان مورث الطاعنين يستأجر بموجبة أطيان التداعى من الحارس القضائى قد انتهى بعد قيام المورث بسحب العقد المذكور من الجمعية وإقراره بذلك على النحو الثابت بالشهادة المؤرخة 7/4/1979 الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية وان الخبير المنتدب فى الدعوى خلص فى تقريره إلى أن عقد شراء المورث للأطيان محل التداعى المؤرخ 20/1/1972 لم يصدر من المالك الحقيقى ومن ثم تكون حالة اتحاد الذمة متوافرة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كان دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى لا يستند النعى إلى أساس قانونى سليم فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يشوبه بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى إذا كان واردا على ما استطرد إليه الحكم تزيدا لتأييد وجهة نظره وفيما يستقيم الحكم بدونه فإنه يكون-أيا كان وجه الرأى فيه-غير منتج.